Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38493 بتاريخ 15/05/2017 : عدم ترتيب البطلان على مخالفة إجراءات تنفيذ الإذن على العريضة إذا لم تكن أساسية
Principe juridique
- عدم ترتيب البطلان على مخالفة إجراءات تنفيذ الإذن على العريضة إذا لم تكن الإجراءات أساسية أو متعلقة بالنظام العام، وخاصة في غياب نص صريح يقرر ذلك.
- تكييف الوقائع وتطبيق القاعدة القانونية الملائمة عليها هو من صميم عمل المحاكم، ولا يلزم المدعي بذكر النص القانوني سنداً لدعواه في عريضة الدعوى.
- مسؤولية المتعهد بسوء تنفيذ التزامه هي مسؤولية تعاقدية وليست تقصيرية، ويبقى الحكم سليماً في نتيجته حتى لو أسند إلى قاعدة قانونية غير ملائمة.
Textes appliqués
- الفصل 220 م م م ت autres décisions
- الفصل 110 م م م ت autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل 278 م ا ع autres décisions
- الفصل 83 م ا ع autres décisions
- الفصل 107 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.