Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38493 بتاريخ 15/05/2017 : عدم ترتيب البطلان على مخالفة إجراءات تنفيذ الإذن على العريضة إذا لم تكن أساسية

J P 38493/201715 mai 2017

Principe juridique

  1. عدم ترتيب البطلان على مخالفة إجراءات تنفيذ الإذن على العريضة إذا لم تكن الإجراءات أساسية أو متعلقة بالنظام العام، وخاصة في غياب نص صريح يقرر ذلك.
  2. تكييف الوقائع وتطبيق القاعدة القانونية الملائمة عليها هو من صميم عمل المحاكم، ولا يلزم المدعي بذكر النص القانوني سنداً لدعواه في عريضة الدعوى.
  3. مسؤولية المتعهد بسوء تنفيذ التزامه هي مسؤولية تعاقدية وليست تقصيرية، ويبقى الحكم سليماً في نتيجته حتى لو أسند إلى قاعدة قانونية غير ملائمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.