Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40912/40747 بتاريخ 31/05/2017 : اختصاص القاضي المدني بالنظر في النزاع المتعلق بمنحة وقتية سندها العقد
Principe juridique
- - يقتصر اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي على النظر في النزاعات المتعلقة بالمنافع الاجتماعية والجرايات المنصوص عليها بالأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي، ولا يشمل المنح الوقتية التي يكون سندها العقد.
- - المنحة الوقتية المسندة للعامل بعد انقطاعه النهائي عن العمل لا تعتبر أجراً ولا تدخل ضمن المنافع الاجتماعية، وبالتالي يخرج النزاع المتعلق بها عن اختصاص دوائر الشغل ويبقى من اختصاص القاضي المدني.
- - تطبق أحكام السقوط المنصوص عليها بمجلة الالتزامات والعقود، وتحديداً الفصل 402 م ا ع، على الدعاوى المبنية على سند تعاقدي، ولا مجال لتطبيق آجال السقوط الخاصة بالنزاعات الشغلية أو المتعلقة بالمنافع الاجتماعية.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/2/2003 autres décisions
- الفصل 6 م ش autres décisions
- الفصل 183 م ش autres décisions
- الفصل 402 م ا ع autres décisions
- الفصل 111 من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
- الفصل 147 م ش autres décisions
- الفصل 38 م ا ع autres décisions
- الفصل 39 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.