Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36205 بتاريخ 07/06/2017 : نقض القرار لضعف التعليل في ترفيع التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل
Principe juridique
- يجب أن يكون قضاء محكمة الموضوع معللاً تعليلاً كافياً يبين الأسس القانونية التي استندت إليها في تقدير التعويضات، وخاصة في بابي الضرر المهني وخسارة الدخل، حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- يجب أن تلتزم محكمة الاستئناف بنتائج تنصيف المسؤولية التي أقرتها محكمة أول درجة، ولا يجوز لها أن تقضي للمتضرر بكامل قيمة التعويض مع الإبقاء على نفس النسبة من المسؤولية، لأن ذلك يورث تضارباً وضعفاً في التعليل.
- عرض الملف على النيابة العمومية لدى محاكم الأصل يغني عن عرضه عليها في طور التعقيب، لأن النيابة العمومية لا تتجزأ، وعدم تمسك ممثلها بهذا الدفع في المرحلة السابقة يجعل الطعن بهذا السبب غير ذي موضوع.
Textes appliqués
- الفصول 121 و127 و134 م.ت autres décisions
- الفصل 123 م.ت autres décisions
- الفصل 251 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.