Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37110 بتاريخ 22/03/2017 : وجوب تعليل المحكمة لدفع سقوط الدعوى بمرور الزمن

J P 37110/201722 mars 2017

Principe juridique

  1. - وجوب أن تتعرض المحكمة للدفوع الجوهرية المثارة أمامها وتفصل فيها صراحة، وعدم اقتصارها على الملاحظة دون إبداء الرأي، وإلا كان قضاؤها معيبا بالتعليل.
  2. - يترتب على مخالفة أحكام الفصل 12 من مجلة التأمين المتعلقة بوجوب تمييز الشروط الاستثنائية في العقد بكتابة خاصة ظاهرة، عدم الأخذ بهذه الشروط وعدم جواز التمسك بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.