Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37110 بتاريخ 22/03/2017 : وجوب تعليل المحكمة لدفع سقوط الدعوى بمرور الزمن
Principe juridique
- - وجوب أن تتعرض المحكمة للدفوع الجوهرية المثارة أمامها وتفصل فيها صراحة، وعدم اقتصارها على الملاحظة دون إبداء الرأي، وإلا كان قضاؤها معيبا بالتعليل.
- - يترتب على مخالفة أحكام الفصل 12 من مجلة التأمين المتعلقة بوجوب تمييز الشروط الاستثنائية في العقد بكتابة خاصة ظاهرة، عدم الأخذ بهذه الشروط وعدم جواز التمسك بها.
Textes appliqués
- الفصل 115 م ا ع autres décisions
- الفصل 14 م ت autres décisions
- الفصل 12 م ت autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.