ز/ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب * عـ*****ـدد القضيـــة تاريخـــه :03/01/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العدد ***** والمقدم من طرف الاستاذ ***** بتاريخ 4/3/2016 . في حق : ***** قاطن ***** محل مخابرته الاستاذ ***** الكائن ***** . ضد : ***** في شخص
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35432 بتاريخ 03/01/2017 : وجوب ضم الدعوى للدعوى ذاتها لاتحاد الأطراف والسبب والموضوع
Principe juridique
- - وجوب ضم الدعوى للدعوى ذاتها عند توافر اتحاد الأطراف والسبب والموضوع والبت فيهما بقرار واحد.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.