Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37351 بتاريخ 06/03/2017 : وجوب اعتبار العذر الشرعي للمعقول تحت يده بانعدام سوء نيته وعدم تواطئه مع المدين الأصلي
Principe juridique
- العذر الشرعي للمعقول تحت يده في تقديم تصريحه لدى محكمة الدرجة الثانية هو انعدام سوء النية والتواطئ مع المدين الأصلي، وليس مجرد السهو.
- تطبيق الفصل 341 من م م م ت بتحميل المعقول تحت يده مسؤولية أداء الدين لا يكون إلا عند إخلاله بواجب التصريح النزيه أو الامتناع المتعمد عنه، مما يترتب عليه خطأ موجب للمسؤولية.
- تقديم المعقول تحت يده تصريحا سليما لدى محكمة الدرجة الثانية بعد السهو عنه لدى الدرجة الأولى يؤكد حسن نيته وعدم انصرافها إلى إخفاء الأموال، ويوجب على المحكمة ترتيب الأثر القانوني لذلك وإخراجه من نطاق التقاضي.
Textes appliqués
- الفصل 339 من م م م ت autres décisions
- الفصل 341 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.