Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35837 بتاريخ 25/01/2017 : وجوب تعليل الأحكام على جميع الدفوع المثارة وعدم تحريفها
Principe juridique
- يجب على محكمة الموضوع فحص دعوى الطرفين الأساسية وإبداء الرأي في شأنها دون خطأ أو تحريف.
- يكون تعليل الأحكام قانونياً وكفيلاً بتحقيق المقصود منه متى انبنى على أسباب صحيحة وواضحة شاملة لما أثير من دفوع.
- يستوجب نقض الحكم إذا لم يتناول تعليل محكمة الحكم الدفوع التي أثارتها الطاعنة وأخطأ في فهمها وحرفها عن إطارها الصحيح.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.