Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35837 بتاريخ 25/01/2017 : وجوب تعليل الأحكام على جميع الدفوع المثارة وعدم تحريفها

J P 35837/201725 janvier 2017

Principe juridique

  1. يجب على محكمة الموضوع فحص دعوى الطرفين الأساسية وإبداء الرأي في شأنها دون خطأ أو تحريف.
  2. يكون تعليل الأحكام قانونياً وكفيلاً بتحقيق المقصود منه متى انبنى على أسباب صحيحة وواضحة شاملة لما أثير من دفوع.
  3. يستوجب نقض الحكم إذا لم يتناول تعليل محكمة الحكم الدفوع التي أثارتها الطاعنة وأخطأ في فهمها وحرفها عن إطارها الصحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.