Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36559/37336 بتاريخ 01/03/2017 : اختصاص محكمة مقر المدين بالنظر في طلب تصحيح أو رفع العقلة التوفيقية
Principe juridique
- - إن أحكام الفصل 343 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المتعلقة باختصاص محكمة مقر المدين المعقول عنه بالنظر في طلب تصحيح العقلة أو رفعها، تندرج في باب القواعد العامة للاختصاص الترابي التي تهم النظام العام ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
- - إن قاعدة الاختصاص الترابي المنصوص عليها بالفصل 343 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وإن كانت تحمي مصالح خاصة للأطراف، إلا أنها تندرج في إطار حسن سير مرفق العدالة وتنظيم القضاء، مما يضفي عليها الصبغة الآمرة التي لا يجوز الخروج عنها باتفاق الأطراف.
Textes appliqués
- الفصل 343 من م م م ت autres décisions
- الفصل 330 من م م م ت autres décisions
- الفصل 30 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.