Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36551 بتاريخ 31/01/2017 : عدم جواز نظر القاضي الاستعجالي في النزاع الجدي المساس بأصل الحق
Principe juridique
- - نظر القاضي الاستعجالي يكون بصفة مؤقتة في الحالات الاستعجالية دون المساس بأصل الحق بالبت في وجوده أو عدمه.
- - منازعة المطلوب الموضوعية أمام القاضي الاستعجالي تستوجب منه البث في مدى جديتها على ضوء أوراق الملف، فإن كانت تستوجب تدخل قاضي الأصل لفحصها، وجب عليه ذلك قبل الحكم في القضية الاستعجالية.
- - إذا كان مطلب الحال يخرج عن نطاق الاختصاص الاستعجالي لمساسه بأصل الحق، يتعين رفضه ورده إلى قاضي الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.