Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37585 و37816 بتاريخ 20/01/2017 : اختصاص القضاء المدني بالنظر في النزاع حول منحة وقتية ذات أساس تعاقدي

J P 37585/201720 janvier 2017

Principe juridique

  1. - يختص القضاء المدني بالنظر في النزاع المتعلق بمنحة وقتية ذات أساس تعاقدي ناتجة عن اتفاق خاص، ولا يدخل ضمن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي أو دوائر الشغل، لأن الإحالة على التقاعد المبكر تنهي العلاقة الشغلية وتخرج المنحة عن النظام القانوني للضمان الاجتماعي.
  2. - لا يجوز إثارة دفوع قانونية جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا إذا كانت تمس النظام العام، لأن نظرها مقصور على الرقابة على وجاهة الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع والرد عليها.
  3. - تخضع المطالبة بالمنحة الوقتية ذات الأساس التعاقدي لأحكام التقادم المنصوص عليها في الفصل 402 من مجلة الالتزامات والعقود، ولا تنطبق عليها الآجال الخاصة المنصوص عليها في قوانين الضمان الاجتماعي أو مجلة الشغل.
  4. - يتحقق التضامن بين المدينين في الالتزام التعاقدي طبقا لأحكام الفصل 176 من مجلة الالتزامات والعقود، عندما يكون الالتزام واجبا على كل منهما بموجب الاتفاق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.