س*البيـ الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ34725.2016ـدد القضيـــة تاريخـــه :05 ديسمبر 2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب بتاريخ 09-02-2016 من طرف الاستاذ *****. في حق : *****. ضــــد: *****. محاميه الاستاذ *****. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 60819 المؤرخ في 27-5-2015
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34725 بتاريخ 05/12/2016 : وجوب تريث محكمة الموضوع لانتظار مآل حكم البطلان المؤثر على أصل النزاع
Principe juridique
- - وجوب تريث محكمة الموضوع وانتظار مآل حكم البطلان الصادر في التنبيه سند القيام إذا كان له تأثير مطلق على الفصل في النزاع المعروض عليها.
- - سلطة محكمة الموضوع التامة في تقدير مدى جاهزية القضية للحكم فيها، مع وجوب إلمامها بجميع الجوانب والعناصر المؤثرة على وجه الفصل.
Textes appliqués
- الفصل 22 من قانون الإكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.