Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34725 بتاريخ 05/12/2016 : وجوب تريث محكمة الموضوع لانتظار مآل حكم البطلان المؤثر على أصل النزاع

J P 34725/20165 décembre 2016

Principe juridique

  1. - وجوب تريث محكمة الموضوع وانتظار مآل حكم البطلان الصادر في التنبيه سند القيام إذا كان له تأثير مطلق على الفصل في النزاع المعروض عليها.
  2. - سلطة محكمة الموضوع التامة في تقدير مدى جاهزية القضية للحكم فيها، مع وجوب إلمامها بجميع الجوانب والعناصر المؤثرة على وجه الفصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.