Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35959-40809 بتاريخ 10/07/2017 : وجوب تعويض الضرر المادي الناشئ عن تفويت فرصة استخلاص الدين بسبب خطأ عدل التنفيذ
Principe juridique
- - إقرار محكمة الموضوع بخطأ عدل التنفيذ ومسؤوليته على معنى القانون العام تطبيقا للفصل 41 من قانون المهنة يوجب التعويض الشامل للضررين المعنوي والمادي وفق ما يرتبه الفصل 83 من م ا ع أساس المسؤولية.
- - تفويت الفرصة على الدائن لاستخلاص دينه بسبب خطأ عدل التنفيذ يبرر التعويض عن الضرر المادي حسب مفهوم عدم الخسارة الناشئة عن المسؤولية التقصيرية الوارد بالفصل 107 من م ا ع.
- - استبعاد محكمة الموضوع للتعويض عن الضرر المادي مع إقرارها بحق الدائن في التعويض عن الضرر المعنوي يشكل تعليلاً مشوباً بالقصور في تطبيق القانون موجباً للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 41 من القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13/03/1995 autres décisions
- الفصل 83 من م ا ع autres décisions
- الفصل 107 من م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.