Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31345 بتاريخ 11/03/2016 : نقض الحكم لخرق الفصل 282 من م.ا.ع. بشأن القوة القاهرة
Principe juridique
- إن اعتبار محكمة القرار سوء الأحوال الجوية سببا لالتزام الطاعن بالتعويض مع نزولها منزلة القوة القاهرة يعد خرقا للقانون.
- يؤدي الخرق القانوني لمقتضيات الفصل 282 من مجلة الالتزامات والعقود إلى إيراد الحكم ضعفا في التعليل موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 282 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.