Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31345 بتاريخ 11/03/2016 : نقض الحكم لخرق الفصل 282 من م.ا.ع. بشأن القوة القاهرة

J P 31345/201611 mars 2016

Principe juridique

  1. إن اعتبار محكمة القرار سوء الأحوال الجوية سببا لالتزام الطاعن بالتعويض مع نزولها منزلة القوة القاهرة يعد خرقا للقانون.
  2. يؤدي الخرق القانوني لمقتضيات الفصل 282 من مجلة الالتزامات والعقود إلى إيراد الحكم ضعفا في التعليل موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.