Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3183/2013 بتاريخ 28/04/2016 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي في حسم نزاعات جراية العجز
قرار تعقيبي عدد 3183/2013 بتاريخ 28/04/2016 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي في حسم النزاع رغم رأي اللجنة الطبية
Principe juridique
- - اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي في حسم النزاعات المعروضة عليه شأنه في ذلك شأن أي قاض منتصب للقضاء، وله الإذن بإجراء الأعمال الاستقرائية التي يراها لازمة لفصل النزاع وفق الفصل 13 من القانون عدد 15 لسنة 2003.
- - حق التقاضي حق دستوري مخول لكل شخص، ولا يجوز تقييد المحكمة برأي اللجنة الطبية لأن في ذلك تعدٍ على سلطتها وحياديتها.
- - التشريع في مادة الضمان الاجتماعي يهدف إلى ضمان وحماية صحة العامل باعتباره طرفاً ضعيفاً، ويتميز بإجراءات خاصة أساسها الاستقراء والبحث عن الحقيقة.
Textes appliqués
- الفصل 13 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/2/2003 autres décisions
- الفصل 20 من الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27/4/1974 autres décisions
- الفصل 72 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14/12/1960 autres décisions
- الفصل 26 من الأمر عدد 449 لسنة 1974 autres décisions
- الفصل الأول من الأمر عدد 487 لسنة 1991 المؤرخ في 1/4/1991 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.