Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31557 بتاريخ 13/10/2016 : وجوب اعتبار المقر الفعلي المعتاد للشخص في التبليغ ولو خالف العنوان التعاقدي
Principe juridique
- - المقر الاصلي للشخص هو المكان الذي يقيم فيه عادة بارادته وباختياره الحر والواعي والذي يمارس فيه مصالحه ونشاطه وعلاقاته واعماله، وهو ما ياخذ به المشرع التونسي من خلال عبارة "يقيم عادة" الواردة بالفصل 7 م م م ت.
- - يتحدد المقر من خلال عنصر الاقامة الفعلية المعتادة التي توجب توفر معني الثبات والاستقرار، وهي حالة واقعية وليست رابطة قانونية مجردة، بما يسمح بتعدد المقر تبعا للنشاط والعلاقات.
Textes appliqués
- الفصل 7 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.