Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31043 بتاريخ 09/09/2016 : وجوب إثبات العامل لواقعة الطرد التعسفي بجميع وسائل الإثبات
Principe juridique
- - يبقى تقدير وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض خاضعا للاجتهاد المطلق لقضاة الموضوع طالما أنها مسألة موضوعية بامتياز، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث مدى مطابقة الاجتهاد للقانون وحسن التعليل.
- - لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة إذا كان من البين عدم فائدتها أو قصد التعنيت بها، خاصة إذا كان النزاع قائما على وثائق مكتوبة بين الطرفين.
- - تطبق القاعدة العامة في الإثبات التي تقتضي أن من ادعى أمرا فعليه إثباته، وهي القاعدة التي كرسها الفصل 420 من م ا ع، في المادة الشغلية ما لم يرد نص خاص بمجلة الشغل يقلب عبء الإثبات.
- - لا يكفي مجرد تصريح المدعي لنفسه لإثبات واقعة الطرد التعسفي، إذ لا يدخل ضمن البيانات المقبولة قانونا ولا تقوم معه قرينة قانونية تغني عن غيرها من وسائل الإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 420 من م ا ع autres décisions
- الفصل 427 من م ا ع autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصل 500 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.