Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29887 بتاريخ 17/05/2016 : وجوب إسناد نفقة القاصر للحاضن الفعلي المباشر لشؤونه
Principe juridique
- حيث أن دور القاضي الأصل في دعوى النفقة يقتصر على النظر في وجاهة الطلب دون البت في واقعة النشوز لخروج ذلك عن مجال نظره، باعتبار ما يستدعيه الأمر من إجراءات استقرائية تتناقض مع الصبغة المعاشية والاستعجالية لدعوى النفقة.
- وحيث يستفاد أن النفقة المستحقة للقاصر يجب أن تسند للحاضن الفعلي المباشر لشؤونه، الذي يتولى تلبية حاجياته المعاشية، وأن إسنادها لغير الحاضن الفعلي يعد مخالفة للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 246 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.