Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23249 بتاريخ 28/01/2016 : بطلان تبليغ الاستدعاء لعدم توجيهه إلى المقر الأصلي بعد انفساخ عقد التسويغ

J P 23249/201628 janvier 2016

Principe juridique

  1. - انتهاء مفعول عقد التسويغ بالفسخ ينهي صفة المقر المختار للمحل المكترى، ولا يجوز اعتباره آخر مقر معلوم للمخاطب بعد ذلك.
  2. - وجوب توجيه الاستدعاء إلى المقر الأصلي للمخاطب، الوارد بديباجة العقد، عند تعذر التبليغ إلى المقر المختار المنتهي مفعوله.
  3. - خرق أحكام الفصول المنظمة للتبليغ والإجراءات الأساسية، المتعلقة بالمقر الأصلي والمقر المختار، يؤدي إلى بطلان الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.