Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25736 بتاريخ 27/01/2016 : تجاوز محكمة الاستئناف حدود الطعن المثار في مستندات الاستئناف
Principe juridique
- - الاعلام بالحكم الذي يبتدئ منه سريان أجل الاستئناف هو الاعلام الصحيح المطابق للقواعد القانونية، ويجب أن يتم تبليغ المحضر للشخص نفسه أو في مقره القانوني، وإلا كان باطلاً ولا عمل عليه.
- - المفعول الانتقالي للاستئناف يتيح لمحكمة الدرجة الثانية إعادة النظر في الدعوى من جديد، إلا أن نظرها مقصور على ما تسلط عليه الطعن والمحدد من خلال ما تضمنته مستندات الاستئناف من مطاعن، ولا يجوز لها تجاوز ما أثير من دفوع بتلك المستندات.
Textes appliqués
- الفصل 141 من م م م ت autres décisions
- الفصل 144 من م م م ت autres décisions
- الفصل 145 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.