Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21738 بتاريخ 10/12/2015 : بطلان التعقيب لرفعه ضد شخص متوفى وعدم شمول كافة المحكوم لفائدتهم
Principe juridique
- - خول المشرع للطاعن بالتعقيب الحرية في تعيين الخصوم الذين يريد رفع الطعن ضدهم، ومتى رفع المحكوم عليه طعنه بالتعقيب في حكم لا يقبل التجزئة وجب أن يكون ضد كافة المحكوم لفائدتهم حتى يستوفي إجراءات الطعن.
- - رفع الطعن بالتعقيب ضد شخص متوفي يجعل الطعن معدوما ومخالفا للشروط الواردة بالفصل 19 من م م م ت والتي تعد من الإجراءات الأساسية، وعدم احترامها يترتب عنه بطلان الإجراء.
Textes appliqués
- الفصل 182 من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.