Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2051/2012 بتاريخ 07/05/2015 : احتساب أجل إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور من تاريخ حضور شركة التأمين بالجلسة
Principe juridique
- يُحتسب أجل الواحد والعشرين يوما المنصوص عليه بالفصل 120 من مجلة التأمين لإعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ابتداءً من تاريخ حضور شركة التأمين أمام المحكمة لأول مرة.
- يقع على عاتق شركة التأمين إتمام الإجراءات القانونية لطلب إدخال المكلف العام بنزاعات الدولة والتمسك باستثناء الضمان دون تأخير فور حضورها بالجلسة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.