Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27502 بتاريخ 27/01/2016 : عدم جواز اتباع إجراءات الأمر بالدفع عند وجود منازعة جدية في مقدار الدين
Principe juridique
- - لا يجوز اتباع إجراءات الأمر بالدفع ذات الصبغة الاستعجالية إذا كان الدين موضوع نزاع جدّي يستدعي إجراء أبحاث لإثبات مقداره، لانتفاء شرط ثبوت الدين.
- - يشترط في الدفع بعدم الاختصاص الترابي أن يتم التمسك به قبل الخوض في أصل الدعوى، وأن ينتج عن مخالفته ضرر للمتمسك به.
Textes appliqués
- الفصل 59 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 14 فقرة اخيرة و18 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.