Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27502 بتاريخ 27/01/2016 : عدم جواز اتباع إجراءات الأمر بالدفع عند وجود منازعة جدية في مقدار الدين

J P 27502/201627 janvier 2016

Principe juridique

  1. - لا يجوز اتباع إجراءات الأمر بالدفع ذات الصبغة الاستعجالية إذا كان الدين موضوع نزاع جدّي يستدعي إجراء أبحاث لإثبات مقداره، لانتفاء شرط ثبوت الدين.
  2. - يشترط في الدفع بعدم الاختصاص الترابي أن يتم التمسك به قبل الخوض في أصل الدعوى، وأن ينتج عن مخالفته ضرر للمتمسك به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.