Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18073 بتاريخ 13/02/2015 : عدم محو الآثار القانونية للامتناع عن تقديم الوثائق المطلوبة قانونا بتقديمها لاحقا في الطور القضائي

J P 18073/201513 février 2015

Principe juridique

  1. - وجوب تقديم المؤجر للوثائق المنصوص عليها قانونا عند المطالبة بذلك من الأعوان المختصين، وعدم امتثاله لهذا الالتزام يعد مخالفة ثابتة.
  2. - عدم محو الآثار القانونية المترتبة على الامتناع عن تقديم الوثائق المطلوبة حينا بتقديمها لاحقا في الطور القضائي، إذ لا يجدي ذلك نفعا في إسقاط العقوبة.
  3. - ضرورة تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالضمان الاجتماعي وفق الصرامة التشريعية التي اتسمت بها، ووجوب أن يكون التطبيق القضائي في مستوى الروح الموجودة في القانون خشية تمييعه.

Textes appliqués

  • الفصل 47 من القانون عدد 30 المؤرخ في 14/12/1960 autres décisions
  • الفصل 97 من القانون عدد 30 المؤرخ في 14/12/1960 autres décisions
  • الفصل 96 من القانون عدد 30 المؤرخ في 14/12/1960 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.