Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18073 بتاريخ 13/02/2015 : عدم محو الآثار القانونية للامتناع عن تقديم الوثائق المطلوبة قانونا بتقديمها لاحقا في الطور القضائي
Principe juridique
- - وجوب تقديم المؤجر للوثائق المنصوص عليها قانونا عند المطالبة بذلك من الأعوان المختصين، وعدم امتثاله لهذا الالتزام يعد مخالفة ثابتة.
- - عدم محو الآثار القانونية المترتبة على الامتناع عن تقديم الوثائق المطلوبة حينا بتقديمها لاحقا في الطور القضائي، إذ لا يجدي ذلك نفعا في إسقاط العقوبة.
- - ضرورة تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالضمان الاجتماعي وفق الصرامة التشريعية التي اتسمت بها، ووجوب أن يكون التطبيق القضائي في مستوى الروح الموجودة في القانون خشية تمييعه.
Textes appliqués
- الفصل 47 من القانون عدد 30 المؤرخ في 14/12/1960 autres décisions
- الفصل 97 من القانون عدد 30 المؤرخ في 14/12/1960 autres décisions
- الفصل 96 من القانون عدد 30 المؤرخ في 14/12/1960 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.