Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18521/19022 بتاريخ 05/10/2015 : وجوب إثارة أوجه بطلان إجراءات العقلة العقارية في دعوى معارضة قبل التبتيت

J P 18521/19022/20155 octobre 2015

Principe juridique

  1. - وجوب تقديم أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات العقلة العقارية، سواء من حيث الشكل أو الأصل، في إطار دعوى معارضة وفق الصيغ والآجال المنصوص عليها قانونا قبل انعقاد جلسة التبتيت.
  2. - عدم جواز إبطال حكم التبتيت بناءً على دفوع تخص الفترة السابقة للتبتيت خارج نطاق الدعوى المعارضة التي فصل القانون في آجالها وصيغها الإجرائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.