Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10/2022 بتاريخ 07/05/2025 : عدم جواز إعادة طلب التعديل بعد رفضه أصلاً
Principe juridique
- - يخضع مطلب التعديل بين المحاكم للإجراءات المقررة في باب التعقيب.
- - لا يجوز تقديم مطلب التعديل مرة ثانية بعد أن سبق رفضه أصلاً، وذلك عملاً بأحكام الفصل 196 م م م ت الذي يمنع إعادة الطعن في نفس الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 196 م م م ت autres décisions
- الفصل 198 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.