Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 01527/2024 بتاريخ 05/11/2024 : قبول مطلب الاستجلاب لدفع شبهة جائزة في سير المحاكمة
Principe juridique
- - الشبهة الجائزة تتجسد في عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء واعتقاده بوجود تدخلات من شأنها أن تمس بحقوقه، مما يوجب تلافيها ليكون مطمئنا على حقوقه أمام القضاء.
- - الدفع بالشبهة الجائزة يؤيده وجود مؤشرات على وجود مصلحة في الدعوى أو محاباة لأحد طرفي التداعي لا مبرر لها قانونا، من شأنها أن تؤيد عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء وخشيته من ضياع حقوقه.
- - لمحكمة التعقيب بناء على طلب من وكيل الدولة العام أن تأذن بسحب القضية من أية محكمة تحقيق أو قضاء وبإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها مراعاة لمصلحة الأمن العام أو لدفع شبهة جائزة.
Textes appliqués
- الفصل 294 م. إ. ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.