Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01522 بتاريخ 12/11/2024 : قبول الاستجلاب لوجود شبهة جائزة في سير الأبحاث التحقيقية
Principe juridique
- - الشبهة الجائزة تتجسد في عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء واعتقاده بوجود تدخلات من شأنها أن تمس بحقوقه.
- - من شأن الشبهة الجائزة أن تبرر عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء وخشيته من ضياع حقوقه اعتقادا منه بإمكانية الانحراف بالإجراءات بما فيه مساسا من حقه في محاكمة عادلة.
- - تطبيقا لمقتضيات الفصل 294 م. إ. ج، يتعين قبول مطلب الاستجلاب وإحالة ملف القضية على محكمة أخرى من نفس الدرجة عند توفر مقومات الشبهة الجائزة.
Textes appliqués
- الفصل 294 م. إ. ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.