Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24596 بتاريخ 15/01/2004 : وجوب تعليل المحكمة لتقديرها لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة في حالة الطرد لأسباب اقتصادية

قرار تعقيبي عدد 24596 بتاريخ 15/01/2004 : عدم تقييد القضاء بمقترح لجنة مراقبة الطرد عند تقدير مكافأة نهاية الخدمة

J P 24596/200415 janvier 2004

Principe juridique

  1. إن تدخل لجنة مراقبة الطرد في تقدير مكافأة نهاية الخدمة للعامل المطرود لسبب اقتصادي هو إجراء وجوبي، غير أن رأيها يبقى مجرد محاولة للتوفيق بين الطرفين ولا يلزم المحكمة التي تختص بتقدير المكافأة عند عدم اتفاق الأطراف.
  2. للمحكمة كامل الصلاحية في تقدير مبلغ مكافأة نهاية الخدمة للعامل المطرود لسبب اقتصادي، وليست مقيدة بالمبلغ المقترح من لجنة مراقبة الطرد، وعليها أن تعلل قرارها سواء اعتمدت ذلك المبلغ أو خالفته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.