Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17103 بتاريخ 09/12/2014 : صفة الغير في حوادث المرور ووجوب التعويض عن الضرر الأدبي
Principe juridique
- - حيث أن المطالبين بالتعويض بصفة خلف عام لمورثهم، وفق أحكام الفصل 241 م ا ع، لا يستمدون حقهم من حقوق المورث بل بصفة المتضررين مباشرة من الحادث.
- - وحيث يستفاد من الفصل الأول من الأمر عدد 80 لسنة 1961 أن مفهوم الغير يشمل كل شخص خارج العربة يكون متضرراً من الحادث بطريقة تستوجب التعويض قانوناً، باستثناء القرين والأسلاف والأعقاب عندما يكونون راكبين بالعربة.
- - وحيث أن عدم كون المطالبين بالتعويض راكبين بالعربة زمن الحادث يعدهم بمثابة الغير المستحق للتعويض عن الضرر الأدبي اللاحق بهم من جراء وفاة مورثهم.
Textes appliqués
- الفصل 241 م ا ع autres décisions
- الفصل 1 من الأمر عدد 80 لسنة 1961 المؤرخ في 30 جانفي 1960 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.