Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2024/01534 بتاريخ 19/11/2024 : قبول مطلب استجلاب القضية لوجود شبهة جائزة

J P 2024/01534/202419 novembre 2024

Principe juridique

  1. - يقتضي الفصل 294 م. إ. ج أن لمحكمة التعقيب بناء على طلب من وكيل الدولة العام أن تأذن بسحب القضية من أية محكمة تحقيق أو قضاء وبإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها مراعاة لمصلحة الأمن العام أو لدفع شبهة جائزة.
  2. - إن الشبهة الجائزة تتجسّم في عدم ضمان حسن سير القضاء والاعتقاد صحيحا أو خطأ بوجود تدخلات من شأنها أن تمس بسلامة الإجراءات، مما يتعين معه تلافيها حتى يكون المتقاضي مطمئنا على حقوقه أمام القضاء.
  3. - إن الدفع بالشبهة الجائزة يؤيده ثبوت مؤشرات على وجود مصلحة في الدعوى أو محاباة لأحد طرفي التداعي، وأنه من شأنها أن تبرر عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء وخشيته من ضياع الحقوق اعتقادا بإمكانية الانحراف بالإجراءات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.