Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2024/01493 بتاريخ 08/10/2024 : وجوب إحالة القضية لدفع الشبهة الجائزة في سير الأبحاث التحقيقية
Principe juridique
- - لمحكمة التعقيب بناء على طلب من وكيل الدولة العام أن تأذن بسحب القضية من أية محكمة تحقيق أو قضاء وبإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها مراعاة لمصلحة الأمن العام أو لدفع شبهة جائزة.
- - الشبهة الجائزة تتجسّم في عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء واعتقاده بوجود تدخلات من شأنها أن تمس بحقوقه، مما يتعين تلافيها ليكون المتقاضي مطمئنا على حقوقه أمام القضاء.
- - الدفع بالشبهة الجائزة تؤيده مؤشرات على وجود مصلحة في الدعوى أو محاباة لأحد طرفي التداعي لا مبرر لها قانونا، من شأنها أن تبرر عدم ارتياح المتقاضي وخشيته من ضياع حقوقه.
Textes appliqués
- الفصل 294 م. إ. ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.