Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11976 بتاريخ 26/02/2004 : دعوى استكمال بيانات عقد البيع لترسيمه لا تتقادم بمرور الزمن

J P 11976/200426 février 2004

Principe juridique

  1. - دعوى استكمال البيانات الشكلية اللازمة لترسيم عقد البيع بالسجل العقاري لا تتقادم بمرور الزمن المحدد في الفصل 402 من مجلة الالتزامات والعقود، لأنها لا تهدف إلى إنشاء التزام جديد بل إلى تيسير إجراء الترسيم.
  2. - الاختصاص بالنظر في الدعوى الرامية إلى جعل البيانات الواردة في عقدي البيع والمقاسمة مطابقة للبيانات المضمنة بالسجل العقاري، دون أن يتعلق الأمر برسم مجمد، يكون من اختصاص محاكم الحق العام وليس لجان تحيين الرسوم العقارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.