Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2024/01516 بتاريخ 12/11/2024 : قبول مطلب الاستجلاب لدفع شبهة جائزة في حق القاضي
Principe juridique
- - لمحكمة التعقيب بناء على طلب من وكيل الدولة العام أن تأذن بسحب القضية من أية محكمة تحقيق أو قضاء وبإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها مراعاة لمصلحة الأمن العام أو لدفع شبهة جائزة.
- - الشبهة الجائزة تتجسّم في عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء واعتقاده صحيحا أو خطأ بوجود تدخلات من شأنها أن تمس بحقوقه، مما يتعين معه تلافي تلك الشبهة حتى يكون المتقاضي مطمئنا على حقوقه أمام القضاء.
- - الدفع بالشبهة الجائزة تؤيده وجود مؤشرات على وجود مصلحة في الدعوى أو محاباة لأحد طرفي التداعي لا مبرر لها قانونا، من شأنها أن تبرر عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء وخشيته من ضياع حقوقه.
Textes appliqués
- الفصل 294 م. إ. ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.