Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2024/01498 بتاريخ 08/10/2024 : وجوب إحالة القضية لدفع الشبهة الجائزة عن المحاكمة العادلة

J P 2024/01498/20248 octobre 2024

Principe juridique

  1. - إن الشبهة الجائزة تتجسد في عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء واعتقاده بوجود تدخلات من شأنها أن تمس بحقوقه، مما يتعين تلافيها ليكون مطمئنا على حقوقه أمام القضاء.
  2. - إن الدفع بالشبهة الجائزة يؤيده وجود مؤشرات على وجود مصلحة في الدعوى أو محاباة لأحد طرفي التداعي لا مبرر لها قانونا، من شأنها أن تبرر عدم ارتياح المتقاضي وخشيته من ضياع حقوقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.