Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00351 بتاريخ 02/06/2016 : وجوب استثناء أيام العيد الرسمي من احتساب الآجال القانونية
Principe juridique
- - وجوب تقديم مستندات الطعن في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا سقط الطعن.
- - إذا وافق حلول الأجل القانوني يوم عيد رسمي اعتبر مكانه اليوم الذي يليه، ولا تحتسب أيام العيد في احتساب الآجال.
- - يعد خطأ بينا قضاء محكمة التعقيب برفض الطعن شكلا لانقضاء الأجل دون استثناء أيام العطلة الدينية من تاريخ احتسابه.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إ ج autres décisions
- الفصل 143 م ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.