Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00351 بتاريخ 02/06/2016 : وجوب استثناء أيام العيد الرسمي من احتساب الآجال القانونية

J P 00351/20162 juin 2016

Principe juridique

  1. - وجوب تقديم مستندات الطعن في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا سقط الطعن.
  2. - إذا وافق حلول الأجل القانوني يوم عيد رسمي اعتبر مكانه اليوم الذي يليه، ولا تحتسب أيام العيد في احتساب الآجال.
  3. - يعد خطأ بينا قضاء محكمة التعقيب برفض الطعن شكلا لانقضاء الأجل دون استثناء أيام العطلة الدينية من تاريخ احتسابه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.