Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12097 بتاريخ 23/02/2014 : قابلية الأحكام الصادرة في دعوى المعارضة على إجراءات العقلة العقارية للطعن بالتعقيب

J P 12097/201423 février 2014

Principe juridique

  1. - لا يجوز سحب أحكام الفصل 427 من م م م ت المتعلقة بعدم قابلية حكم التبتيت للطعن على الحكم الصادر في دعوى المعارضة على إجراءات العقلة العقارية.
  2. - الأحكام الصادرة في الدعاوى المعارضة على إجراءات العقلة العقارية تبقى خاضعة للنظام الإجرائي العادي وتكون قابلة للطعن بالتعقيب عملاً بأحكام الفصل 42 من م م م ت.
  3. - الدعوى المعارضة على إجراءات العقلة العقارية هي دعوى فرعية لدعوى التبتيت وتخضع لنفس الإجراءات، لكن طبيعتها القانونية لا تحول دون الطعن في الحكم الصادر فيها بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.