Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22480 بتاريخ 18/01/2016 : تصحيح الخطأ البيّن في احتساب الأجل القانوني للطعن
قرار تعقيبي عدد 22480 بتاريخ 18/01/2016 : تصحيح الخطأ البيّن في احتساب الآجال القانونية
Principe juridique
- - يعتبر الخطأ بيّناً إذا انبنى قرار الرفض شكلاً على غلط واضح لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدّة وضوحه ويكون مبنياً على مجرد السّهو أو الغفلة.
- - يوم ابتداء عدّ مدة الأجل لا يكون معدوداً منه، ويتم احتساب الأجل عند تمام اليوم الأخير منه وفقاً لأحكام الفصل 140 م إ ع.
- - إذا أخطأت محكمة القرار في تطبيق أحكام الفصل 140 م إ ع في احتساب الأجل القانوني لتقديم مستندات الطعن، وجب تصحيح قرارها اعتماداً على مقتضيات الفصل 192 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 192 م م م ت autres décisions
- الفصل 140 م إ ع autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 31 لسنة 1965 المؤرخ في 24/7/1965 المتعلق بالرزنامة الرسمية للجمهورية التونسية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.