Jurisprudence
قرار تصحيح خطإ بيّن عدد 00329.2013 بتاريخ 08/01/2015 : وجوب إبطال القرار القاضي برفض التعقيب شكلا لوقوعه في خطإ بيّن
Principe juridique
- يثبت الخطأ البيّن في القرار القاضي برفض التعقيب شكلا إذا تبيّن من وثائق الملف أن الوثائق المنصوص عليها قانونا قد تم الإدلاء بها في الأجل القانوني.
- يستوجب وقوع القرار في خطإ واضح ناتج عن السهو والغفلة عن احتواء الملف للوثائق اللازمة إبطاله وتصحيحه عملا بأحكام الفصل 192 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 192 م م م ت autres décisions
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.