Jurisprudence

قرار تصحيح خطإ بيّن عدد 00329.2013 بتاريخ 08/01/2015 : وجوب إبطال القرار القاضي برفض التعقيب شكلا لوقوعه في خطإ بيّن

J P 00329.2013/20158 janvier 2015

Principe juridique

  1. يثبت الخطأ البيّن في القرار القاضي برفض التعقيب شكلا إذا تبيّن من وثائق الملف أن الوثائق المنصوص عليها قانونا قد تم الإدلاء بها في الأجل القانوني.
  2. يستوجب وقوع القرار في خطإ واضح ناتج عن السهو والغفلة عن احتواء الملف للوثائق اللازمة إبطاله وتصحيحه عملا بأحكام الفصل 192 م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.