Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 349.2015 بتاريخ 02/06/2016 : سقوط الحق في طلب تصحيح الخطإ البين بعد فوات الأجل السقوطي

J P 349.2015/20162 juin 2016

Principe juridique

  1. - الأجل المحدد لتقديم مطلب تصحيح الخطإ البين هو أجل سقوط غير قابل للقطع أو التعليق، وسقوط الحق في تقديم المطلب ينتج عن فوات هذا الأجل.
  2. - القرار الصادر عن رئيس محكمة التعقيب بقبول أو رفض مطلب التصحيح هو قرار نهائي غير قابل للرجوع فيه، لما في ذلك من مساس بمؤسسة الخطإ البين وانتهاك لاستقرار الأحكام والأوضاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.