Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00250.2005 بتاريخ 27/04/2006 : قبول مطلب تصحيح الخطإ البين لوقوع القرار المطعون فيه في غلط واضح في احتساب الآجال

J P 00250.2005/200627 avril 2006

Principe juridique

  1. - إن تقديم وثائق التعقيب في اليوم الأخير من الأجل القانوني المحدد بالفصل 185 م م م ت يعد احتراما لذلك الأجل ولا يسقط الحق في الطعن.
  2. - إن مسألة احتساب الآجال ليست من المسائل التي تخضع لسلطة المحكمة التقديرية، والخطأ فيها يعد غلطا واضحا من حالات الخطإ البين المنصوص عليها بالفصل 192 م م م ت.
  3. - إن القرار الذي يقع في غلط واضح في احتساب الآجال القانونية يكون قابلا للإبطال عن طريق دعوى تصحيح الخطإ البين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.