Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00250.2005 بتاريخ 27/04/2006 : قبول مطلب تصحيح الخطإ البين لوقوع القرار المطعون فيه في غلط واضح في احتساب الآجال
Principe juridique
- - إن تقديم وثائق التعقيب في اليوم الأخير من الأجل القانوني المحدد بالفصل 185 م م م ت يعد احتراما لذلك الأجل ولا يسقط الحق في الطعن.
- - إن مسألة احتساب الآجال ليست من المسائل التي تخضع لسلطة المحكمة التقديرية، والخطأ فيها يعد غلطا واضحا من حالات الخطإ البين المنصوص عليها بالفصل 192 م م م ت.
- - إن القرار الذي يقع في غلط واضح في احتساب الآجال القانونية يكون قابلا للإبطال عن طريق دعوى تصحيح الخطإ البين.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 192 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.