Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00258.2006 بتاريخ 22/02/2007 : قبول تصحيح الخطأ البين لانبناء قرار الرفض الشكلي على غلط واضح
Principe juridique
- - يعتبر خطأ بينا موجبا لتصحيح القرار التعقيبي انبناؤه على غلط واضح، وهو الخطأ المادي غير المتعمد والظاهر البين بكل وضوح الناجم عن السهو والغفلة.
- - يتحقق الغلط الواضح عندما يؤسس القرار رفضه شكلا على محضر إعلام سبق إبطاله قضائيا، دون تفطن المحكمة إلى محضر الإعلام الصحيح الواجب اعتماده.
Textes appliqués
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
- الفصل 195 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.