Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 9506 بتاريخ 26/09/2005 : عدم اعتبار الاجتهاد القضائي في فهم النص القانوني خطأ بينا

J P 9506/200526 septembre 2005

Principe juridique

  1. لا يعد الاجتهاد القضائي في فهم النص القانوني خطأ بينا أو سهوا لا يختلف عليه اثنان، بل هو من نطاق السلطة التقديرية للمحكمة.
  2. يجب تقديم نسخة قانونية من محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه في الأجل القانوني المحدد، ولا تصح نسخة مصورة عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
  3. يجب أن يستوفي مطلب تصحيح الخطأ البين أوضاعه وصيغه القانونية ويقدم في الآجال القانونية حتى يكون حريا بالقبول شكليا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.