Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16340 بتاريخ 14/04/2016 : رفض طلب تصحيح الخطأ البيّن لعدم ثبوت وقوعه في إجراءات التبليغ

J P 16340/201614 avril 2016

Principe juridique

  1. - محاضر تبليغ مستندات الطعن هي أوراق شكلية يتعين أن تراعى في تحريرها الأوضاع التي قررها القانون لضرورة تضمنها البيانات الواردة بالفصلين 183 و185 من م م م ت واحترام إجراءات التبليغ المنصوص عليها بالفصل 8 من م م م ت.
  2. - للتحقق في إتمام إجراءات التبليغ وسلامتها أوجب المشرع على الطالب أو الطاعن الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ، وفي غيابها يكون التبليغ غير تام ويترتب عن الإخلال به سقوط الطعن مما يتوجب معه على الطاعن السعي إمـّا لإضافة البطاقة أو تقديم شهادة من البريد أو من عدل التنفيذ في صورة تعذر الحصول عليها.
  3. - تقديم ما يفيد تعذر الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ يجب أن يثبت في تاريخ تعهد الدائرة التعقيبية بالنظر في الطعن الأصلي، ولا يعدّ اجتهاد الدائرة بالرفض شكلاً ضمن حالات الخطأ البيّن الذي يمكن تصحيحه لاحقاً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.