Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00294.2011 بتاريخ 04/12/2015 : وجوب تبليغ الاستدعاء لتسليم نسخة الحكم بوسيلة تترك أثرا كتابيا لسقوط الطعن
Principe juridique
- - الخطأ البين هو الخطأ الواضح للعيان الذي لا يقتضي الاجتهاد والتأويل بحيث لا يختلف فيه اثنان.
- - لا يتحقق سقوط الطعن بمقتضى الفصل 261 م إ ج إلا بوقوع الاستدعاء لتسليم نسخة الحكم بوسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف المستدعى عن التقدم لتسليمها في الأجل المحدد.
- - يجب أن يكون الإعلام بالاستدعاء واقعا فعلا ويقينا وبطريقة لا تدعو مجالا للشك، وخلو الاستدعاء من الإمضاء يمنع تحقق هذا الإعلام.
Textes appliqués
- الفصل 192 م م م ت autres décisions
- الفصل 261 م إ ج autres décisions
- الفصل 134 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.