Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00294.2011 بتاريخ 04/12/2015 : وجوب تبليغ الاستدعاء لتسليم نسخة الحكم بوسيلة تترك أثرا كتابيا لسقوط الطعن

J P 00294.2011/20154 décembre 2015

Principe juridique

  1. - الخطأ البين هو الخطأ الواضح للعيان الذي لا يقتضي الاجتهاد والتأويل بحيث لا يختلف فيه اثنان.
  2. - لا يتحقق سقوط الطعن بمقتضى الفصل 261 م إ ج إلا بوقوع الاستدعاء لتسليم نسخة الحكم بوسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف المستدعى عن التقدم لتسليمها في الأجل المحدد.
  3. - يجب أن يكون الإعلام بالاستدعاء واقعا فعلا ويقينا وبطريقة لا تدعو مجالا للشك، وخلو الاستدعاء من الإمضاء يمنع تحقق هذا الإعلام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.