Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 8415 بتاريخ 11/07/2006 : قبول تصحيح الخطأ البين في البيانات الشكلية للطعن بعد تقديم نسخة صحيحة من الحكم المطعون فيه

J P 8415/200611 juillet 2006

Principe juridique

  1. - يعتبر الخطأ بينا إذا انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح، والغلط الواضح هو الذي يخرج عن مناط اجتهاد المحكمة في فهم الوقائع وتطبيق القانون ويكون مبنيا على سهو أو إغفال لواقع القضية أو لقاعدة قانونية ثابتة.
  2. - إذا تسرب خطأ مادي إلى أحد البيانات الشكلية الواردة بعريضة الطعن، كذكر عدد غير صحيح للحكم المطعون فيه، فإن تقديم نسخة قانونية صحيحة من الحكم يحمل العدد الصحيح ورفعها للملف من شأنه رفع اللبس حول الحكم المقصود بالطعن وتحقيق الغاية المنشودة من البيانات الواجبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.