Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00242.2005 بتاريخ 30/03/2006 : رفض طلب تصحيح الخطأ البين لانتفاء الخطأ في تقدير محكمة القرار لآجال الطعن
Principe juridique
- - تقدير محكمة القرار لوقوع الطعن خارج الآجال القانونية بناء على محضر الإعلام المقدم من الطاعن نفسه، والذي تم تبليغه بالعنوان المضمن بالقرار، لا يشكل خطأ بينا على معنى أحكام الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها، وعليه فإن الطاعن الذي يقدم محضر إعلام بالقرار الاستئنافي دون أن يرفق ما يثبت اختلاف مقر إقامته الأصلي عن المقر الذي تم فيه التبليغ، لا يمكنه التمسك بذلك الاختلاف لتصحيح الخطأ البين.
Textes appliqués
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
- الفصول 468 و469 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.