Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00248.2005 بتاريخ 09/03/2006 : قابلية الأحكام النهائية الصادرة في الدعوى العارضة ضد إجراءات العقلة العقارية للطعن بالتعقيب
Principe juridique
- حيث أن عدم قابلية الحكم للطعن بالاستئناف لا تعني سوى كونه حكماً نهائياً، وكل حكم نهائي قابل للطعن بالتعقيب ما لم ينص المشرع على خلاف ذلك صراحةً.
- وحيث أن إخراج صنف من الأحكام القضائية النهائية من جملة الأحكام القابلة للطعن بالتعقيب دون وجود نص قانوني يخول ذلك يعد تعديلاً لنطاق الحق في التعقيب ويرتقي إلى مرتبة الغلط الواضح.
- وحيث أن الغلط الواضح في القرار القضائي يجوز للدوائر المجتمعة تداركه بالتصحيح في إطار ما تخوله أحكام الفصل 192 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 42 من م م م ت autres décisions
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
- الفصل 438 من م م م ت autres décisions
- الفصل 441 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.