Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 244/2005 بتاريخ 22/02/2007 : وجوب توفر شرطي الفصل 185 م م م ت للادلاء بنسخة الحكم الابتدائي

J P 244/2005/200722 février 2007

Principe juridique

  1. إن الادلاء بنسخة الحكم الابتدائي طبق الفصل 185 من م م م ت هو إجراء استثنائي مقيد بشرطين هما تتمة أسباب الحكم الابتدائي للحكم الاستئنافي وعدم إدراج تلك الأسباب بالحكم المذكور.
  2. ينحصر نظر محكمة التعقيب في الطعن بالتعقيب على الأحكام النهائية دون سواها، ويكون مقصورا على المطاعن المتعلقة بالحكم المطعون فيه تطبيقا للفصل 175 من م م م ت.
  3. يجب على محكمة القرار أن تتثبت من توفر الأركان القانونية للفصل 185 من م م م ت بالاطلاع على جميع أسباب الحكم، وإلا ارتكبت خطأ بينا على معنى الفصل 192 من م م م ت.
  4. لا يخول الفصل 176 من م م م ت للدوائر المجتمعة وهي تتعاطى النظر في تصحيح خطأ بين صلاحية البت في الموضوع، بل ينحصر اختصاصها في إرجاع القضية إلى الدائرة المتعهدة بالنظر في الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.