Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 244/2005 بتاريخ 22/02/2007 : وجوب توفر شرطي الفصل 185 م م م ت للادلاء بنسخة الحكم الابتدائي
Principe juridique
- إن الادلاء بنسخة الحكم الابتدائي طبق الفصل 185 من م م م ت هو إجراء استثنائي مقيد بشرطين هما تتمة أسباب الحكم الابتدائي للحكم الاستئنافي وعدم إدراج تلك الأسباب بالحكم المذكور.
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في الطعن بالتعقيب على الأحكام النهائية دون سواها، ويكون مقصورا على المطاعن المتعلقة بالحكم المطعون فيه تطبيقا للفصل 175 من م م م ت.
- يجب على محكمة القرار أن تتثبت من توفر الأركان القانونية للفصل 185 من م م م ت بالاطلاع على جميع أسباب الحكم، وإلا ارتكبت خطأ بينا على معنى الفصل 192 من م م م ت.
- لا يخول الفصل 176 من م م م ت للدوائر المجتمعة وهي تتعاطى النظر في تصحيح خطأ بين صلاحية البت في الموضوع، بل ينحصر اختصاصها في إرجاع القضية إلى الدائرة المتعهدة بالنظر في الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 144 من م م م ت autres décisions
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
- الفصل 176 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.