Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00307.2012 بتاريخ 25/12/2014 : رفض مطلب تصحيح الخطأ البين لانعدام سنده القانوني
Principe juridique
- - وجوب تقديم الطاعن نسخة قانونية تامة من الحكم المطعون فيه وفق مقتضيات الفصل 185 من م م م ت لتمكين محكمة القانون من ممارسة رقابتها، وإلاّ عرض طعنه للرفض شكلاً.
- - لا يعدّ عدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه من قبيل الخطأ البين المستمد من السهو والغفلة المنصوص عليه في الفصل 192 من م م م ت، بل هو إخلال بالإجراءات الوجوبية للطعن.
- - يقتصر نظر الدوائر المجتمعة في مطلب تصحيح الخطأ البين على البتّ في مدى وجود الخطأ البين من عدمه دون النظر في أسباب الطعن الأصلية، وعند قبول المطلب يقتصر دورها على التصريح بتصحيح الخطأ وإلغاء القرار وإرجاع الملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
- الفصول 176 و177 و178 و192 و193 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.