Jurisprudence
قرار تصحيح الخطأ البين عدد 00163.2001 بتاريخ 31/05/2001 : امتداد المواعيد القضائية بسبب العطل الرسمية
قرار تعقيبي عدد 00163.2001 بتاريخ 31/05/2001 : امتداد المواعيد القضائية بسبب العطل الرسمية
Principe juridique
- - إذا صادف اليوم الأخير من أجل قضائي يوم عطلة رسمية، امتد الأجل إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة، عملاً بقاعدة امتداد المواعيد بسبب العطل الرسمية التي تعد من المبادئ العامة والأساسية.
- - تعتبر العطلة الرسمية للمجالس القضائية بمثابة القوة القاهرة التي تمنع القيام بأي إجراء أو عمل قضائي في ذلك اليوم.
- - يجب على المحكمة مراعاة امتداد المواعيد القانونية بسبب العطل الرسمية عند النظر في تقديم الوثائق والإجراءات القضائية، وعدم اعتبار اليوم الأخير من الأجل إذا كان يوم عطلة.
Textes appliqués
- الفصل 141 فقرة 5 م م م ت autres décisions
- الفصل 195 فقرة 2 م م م ت autres décisions
- الفصل 393 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.