Jurisprudence

قرار تصحيح الخطأ البين عدد 00163.2001 بتاريخ 31/05/2001 : امتداد المواعيد القضائية بسبب العطل الرسمية

قرار تعقيبي عدد 00163.2001 بتاريخ 31/05/2001 : امتداد المواعيد القضائية بسبب العطل الرسمية

J P 00163.2001/200131 mai 2001

Principe juridique

  1. - إذا صادف اليوم الأخير من أجل قضائي يوم عطلة رسمية، امتد الأجل إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة، عملاً بقاعدة امتداد المواعيد بسبب العطل الرسمية التي تعد من المبادئ العامة والأساسية.
  2. - تعتبر العطلة الرسمية للمجالس القضائية بمثابة القوة القاهرة التي تمنع القيام بأي إجراء أو عمل قضائي في ذلك اليوم.
  3. - يجب على المحكمة مراعاة امتداد المواعيد القانونية بسبب العطل الرسمية عند النظر في تقديم الوثائق والإجراءات القضائية، وعدم اعتبار اليوم الأخير من الأجل إذا كان يوم عطلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.